الجانب الخامس: أطراف اتفاق التمويل:
أولا – في حالة الشراء:
البائع.
المشتري ( المستثمر ) .
الممول.
ثانيا- في الحالات الاخري ( البناء – الترميم – التحسين ) .
المستثمر.
الممول.
المقاول.
الجانب السادس: شركات التمويل العقاري:
أولا – الأحكام العامة للتمويل العقارى :
يجب أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية.
رأس مالها المصدر لا يقل عن 50 مليون جنية، ولا يقل المدفوع منة عند التأسيس عن الربع.
أن يتم الوفاء بباقي رأس المال خلال مدة لا تجاوز سنة من تاريخ قيد الشركة بالسجل التجاري.
يقدم طلب الترخيص علي النموذج الذي تعدة الهيئة.
يصدر بالترخيص قرار من مجلس إدارة الهيئة .
تفيد الشركات التي يرخص لها في سجل قيد الأشخاص الاعتبارية العامة والشركات الذي تعدة الهيئة.
ثانيا- مرفقات طلب الترخيص:
يقدم طلب الترخيص مرفقا بة ما يلي:
العقد الابتدائي للشركة ونظامها الأساسي.
السجل التجاري للشركة.
بيان بمؤهلات وخبرات مديري الشركة ومديرو الفروع.
إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها بعدم صدور حكم بإفلاس أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة أو شهادة برد اعتبارة.
إقرار من مؤسسي الشركة ومديريها وأعضاء مجلس إدارتها بعدم سبق الحكم علي أي منهم خلال السنوات الخمس السابقة بعقوبة جناية أو عقوبة جنحة في جريمة ماسة بالشرف أو شهادة برد أعتبارة.
شهادة من مراقبين للحسابات من المقيدة أسماؤهم لدي الهيئة بقبول مراجعة حسابات الشركة.
الإيصال الدال علي سداد طلب الترخيص ( خمسة آلاف جنية للشركات التي لا يتجاوز رأسمالها خمسين مليون جنية، عشرة آلاف جنية للشركات التي يجاوز رأسمالها هذا الحد ) .
ثالثا- شروط منح الترخيص:
يشترط لمنح الترخيص ما يأتي:
استيفاء المستندات التي ترفق بطلب الترخيص ( 7 مرفقات ).
أن يتوافر في المدير التنفيذي للشركة خبرة في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال في ذات المجال.
أن يتوافر في مديري الإدارات المالية والقانونية والهندسية وفي مديري الفروع ، خبرة عملية في أحد مجالات العمل المصرفي أو التمويلي أو القانوني لا تقل عن 10 سنوات بعد الحصول علي مؤهل عال .
ويتضمن القيد:
بيانات كل شركة.
رأس مال الشركة .
عناوين فروع الشركة .
أسماء أعضاء مجلس إداراتها ومديريها .
أسماء مراقبي حساباتها .
رابعا- التزامات شركات التمويل المرخص لها من الهيئة:
تلتزم الشركة المرخص لها بما جاء في المواد أرقام 34 ، 35 ، 36 من اللائحة التنفيذية.
ملاحظة هامة:
تقرر في البند (د) من المادة (35 ) بأن تلتزم الشركة المرخص لها بما يأتي :
" ألا يزيد إجمالي القروض التي حصلت عليها الشركة علي عشرة أمثال رأسمالها"
تابع الجزء السابق من مقال التمويل العقارى في مصر
تابع الجزء التالي من مقال التمويل العقارى في مصر
المصدر:- وادى العقاريات للتسويق العقارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق