الجانب السابع: التأمين:
تناول قانون التمويل العقاري ولائحتة التنفيذية التأمين ضد مخاطر عدم الوفاء نتيجة للوفاة أو للعجز الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % ، وفقا لما يلي:
للممول أن يشترط علي المستثمر التأمين لصالح الممول بقيمة حقوقة لدي إحدى شركات التأمين المصرية وذلك ضد مخاطر عدم الوفاء بسبب وفاة المستثمر أو عجزة. ( مادة 37 من القانون ).
إذا أشترط الممول علي المستثمر أن يؤمن لصالحة بقيمة حقوقة وفقا لاتفاق التمويل العقاري ضد مخاطر الوفاة أو العجز ، تعين أن يكون ذلك لدي شركة تأمين مصرية وفقا للشروط التالية:
قيام شركة التأمين بسداد مبلغ التأمين للمؤمن لة بناء علي شهادة وفاة المستثمر أو شهادة طبية بعجزة الكلي أو الجزئي بنسبة لا تقل عن 50 % صادرة من إحدى الجهات التي تحددها شركة التأمين بالاتفاق مع الهيئة.
يلتزم المستثمر بأداء أقساط التأمين وتقديم ما يفيد السداد إلي الممول ( مادة 56 من اللائحة التنفيذية ).
الجانب الثامن: ضوابط وضمانات اتفاق التمويل ( في حالة الشراء ):
البائع يحصل علي ثمن العقار نقدا وفورا ( 10 % علي الأقل من المشتري و 90 % علي الأكثر من الممول) .
يقوم البائع بتحويل حقوقة قبل المشتري إلي الممول( باقي المبلغ النقدي مضافا إلية تكلفة التمويل) ، حتى قيام المشتري بسداد كامل الثمن.
يلتزم البائع بتسجيل العقار باسم المشتري خاليا من أي حقوق عينية علي الغير.
علي المشتري الالتزام بسداد أقساط التمويل للممول في المواعيد المحددة.
يلتزم المشتري بقيد حق امتياز الثمن المحالة أقساطة إلي الممول ، وذلك ضمانا للوفاء بها.
يجوز للمشتري التصرف في العقار الضامن ، وذلك بالبيع أو الهبة أو غيرها من التصرفات ، أو ترتيب أي حق عيني علية، وذلك بعد موافقة الممول وبشرط أن يقبل المتصرف إلية الحلول محل المشتري في الالتزامات المترتبة علي اتفاق التمويل.
ويجوز للمشتري تأجير العقار الضامن أو تمكين غيرة من الانفراد بشغلة، وذلك بعد الحصول علي موافقة الممول وللممول أن يشترط حوالة الحق في أجرة العقار أو مقابل شغلة وذلك وفاء لمستحقاتة....... الخ.
ملاحظة هامة ( خاصة بالعقارات غير المسجلة ):
ضمانات التمويل في حالة العقارات غير المسجلة:
إذا كان العقار محل التمويل غير مسجل باسم البائع يجوز للممول أن يقبل ضمانا للتمويل ما يلي:
رهن أصول عقارية مملوكة للمستثمر أو لغيرة.
كفالة شخصية من غير المستثمر.
أوراق مالية بكامل قيمة الأقساط المستحقة.
قبول المستثمر خصم قيمة أقساط التمويل من راتبة أو دخلة.
وللممول في الحالات (السابقة) أن يشترط علي المستثمر تسجيل العقار محل التمويل باسمة ورهنة رهنا رسميا لصالح الممول خلال فترة يتفقان عليها.
وإذا كان العقار محل التمويل بناء أو وحدة في بناء علي أرض مخصصة لمستثمر من الدولة أو من أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، فللممول قبول التنازل لة من المستثمر عن التخصيص ضمانا للتمويل ( وذلك بعد موافقة الجهة التي خصصت الأرض علي هذا التنازل).
تابع الجزء السابق من مقال التمويل العقارى في مصر
تابع الجزء التالي من مقال التمويل العقارى في مصر
المصدر:- وادى العقاريات للتسويق العقارى
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق