الجانب التاسع: معايير مزاولة نشاط التمويل العقاري:
1. يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقة والتزاماتة.
ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها:
إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة من النموذج الذي تعدة الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري، واطلع علية قبل توقيعة علي اتفاق التمويل.
2. لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
3. يتم تحديد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة، بشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.
4. لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر، بما يجاوز 10 % من رأسمالة، وذلك لمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة، أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الاخري التي يساهم بأكثر من 10 % من رأسمالها.
5. في الأحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم أثبات الدخل كالآتي:
· بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة علي اتفاق التمويل.
· بشهادة معتمدة من جهة العمل ، إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر.
6. لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة.
الجانب العاشر: صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري:
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة.
ويقصد بذوي الدخول المنخفضة ما يلي:
- كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 9000 جنية( 750 جنية في الشهر ).
- كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 12000 جنية ( 1000 جنية في الشهر ) إذا كان متزوجا أو يعول.
· تكون الأولوية في توفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا ، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.
· تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بما يلي:
أولا- تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامتة مساكن من المستوي الاقتصادي.
ثانيا- تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
هذا بجانب تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخول ذوي الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز 25 % من الدخل.
يضاف إلي ذلك ضمان الصندوق لحالات التعثر العارضة في السداد حيث يتولى التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة وذلك بما لا يجاوز 3 أقساط، ويبين النظام الداخلي للصندوق لقيمة ما أداة من أقساط ، ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء إلي المستثمر الواحد قبل 5 سنوات( مادة 55 من اللائحة التنفيذية).
· موارد الصندوق: ( تحديدها نصت علية المادة 35 من اللائحة التنفيذية)
الإجراءات الخاصة بالحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي:
· لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي ، أن يتقدم بذلك إلي أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري علي النموذج الذي يعدة لهذا الغرض مرفقا بة ما يأتي: ( مادة 53 من اللائحة التنفيذية)
1. وصف العقار وموقعة.
2. خطاب من بائع العقار بالموافقة علي البيع.
3. شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض.
4. شهادة بإثبات الدخل السنوي للطالب.
5. أية مستندات أخري يطلبها الصندوق.
· دراسة الطلب ( مادة 54 من اللائحة التنفيذية )
· مساعدة المتعثر في السداد بما لا يجاوز 3 أقساط ( مادة 55 من اللائحة ).
· يسترد الصندوق ما أداة وذلك علي النحو الذي ينظمة الاتفاق المنصوص علية في المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية.
الإجراءات اللازم إتباعها من قبل الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة:
1. التقدم بطلب إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن:
· عدد وحداتة
· مساحات هذة الوحدات
· القيمة التقديرية لاثمان هذة الوحدات
· غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع
2. يبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في إقامة المشروع ومع من يقبل تمويلة، بحيث يتناول هذا الاتفاق ما يلي:
· جميع الأحكام المنظمة لاقامة المشروع
· أسلوب بيع وحداتة السكنية
· أسلوب التمويل
· تحديد نسبة الدعم الذي يقدمة الصندوق
1. يجب أن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة علي نحو يكفل معرفة المستثمر بجميع حقوقة والتزاماتة.
ويكون من مستندات اتفاق التمويل التي لا يكتمل بغيرها:
إقرار من المستثمر بأنة تسلم صورة من النموذج الذي تعدة الهيئة للشروط الأساسية للتمويل العقاري، واطلع علية قبل توقيعة علي اتفاق التمويل.
2. لا يجوز التمويل بأكثر من 90 % من قيمة العقار.
3. يتم تحديد قيمة العقار لأغراض التمويل بمعرفة أحد خبراء التقييم المقيدة أسماؤهم في الجداول التي تعدها الهيئة، بشرط ألا يكون من العاملين لدي الممول أو المستثمر.
4. لا يجوز للممول توفير تمويل أو أكثر، بما يجاوز 10 % من رأسمالة، وذلك لمستثمر واحد وزوجة وأقاربة حتى الدرجة الرابعة، أو للشخص الاعتباري والأشخاص الاعتبارية الاخري التي يساهم بأكثر من 10 % من رأسمالها.
5. في الأحوال التي يرتبط فيها مقدار التمويل بدخل المستثمر، يتم أثبات الدخل كالآتي:
· بشهادة من مصلحة الضرائب تبين دخلة الذي اتخذ أساسا لمعاملتة الضريبية خلال السنوات الثلاث السابقة علي اتفاق التمويل.
· بشهادة معتمدة من جهة العمل ، إذا كان التمويل بضمان الخصم من راتب المستثمر.
6. لا يجوز أن يزيد قسط التمويل علي 40 % من مجموع دخل المستثمر من غير ذوي الدخول المنخفضة.
الجانب العاشر: صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري:
يختص الصندوق بدعم نشاط التمويل العقاري في مجال بيع المساكن لذوي الدخول المنخفضة.
ويقصد بذوي الدخول المنخفضة ما يلي:
- كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 9000 جنية( 750 جنية في الشهر ).
- كل شخص لا يجاوز مجموع دخلة السنوي 12000 جنية ( 1000 جنية في الشهر ) إذا كان متزوجا أو يعول.
· تكون الأولوية في توفير التمويل للحصول علي مسكن اقتصادي للمستثمر الأقل دخلا ، وعند تساوي الدخل يفضل من تكون أسرتة أكثر عددا.
· تلتزم الحكومة في سبيل تدبير التمويل العقاري بتوفير مساكن اقتصادية لذوي الدخول المنخفضة بما يلي:
أولا- تخصيص بعض الأراضي المملوكة للدولة دون مقابل لإقامتة مساكن من المستوي الاقتصادي.
ثانيا- تحمل قيمة المرافق العامة التي تزود بها تلك المساكن بمقدار نصف تكلفتها الفعلية.
هذا بجانب تحمل الصندوق لجانب من قيمة القسط وبما يكفل النزول بعبء التمويل إلي الحدود التي تتناسب مع دخول ذوي الدخول المنخفضة وبما لا يجاوز 25 % من الدخل.
يضاف إلي ذلك ضمان الصندوق لحالات التعثر العارضة في السداد حيث يتولى التعثر في الوفاء بها لأسباب عارضة وذلك بما لا يجاوز 3 أقساط، ويبين النظام الداخلي للصندوق لقيمة ما أداة من أقساط ، ولا يجوز للصندوق تكرار هذا الوفاء إلي المستثمر الواحد قبل 5 سنوات( مادة 55 من اللائحة التنفيذية).
· موارد الصندوق: ( تحديدها نصت علية المادة 35 من اللائحة التنفيذية)
الإجراءات الخاصة بالحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي:
· لمن يرغب من ذوي الدخول المنخفضة الحصول علي دعم لشراء مسكن اقتصادي ، أن يتقدم بذلك إلي أحد مكاتب صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري علي النموذج الذي يعدة لهذا الغرض مرفقا بة ما يأتي: ( مادة 53 من اللائحة التنفيذية)
1. وصف العقار وموقعة.
2. خطاب من بائع العقار بالموافقة علي البيع.
3. شهادة من خبراء تقييم العقارات بإقرار الثمن المعروض.
4. شهادة بإثبات الدخل السنوي للطالب.
5. أية مستندات أخري يطلبها الصندوق.
· دراسة الطلب ( مادة 54 من اللائحة التنفيذية )
· مساعدة المتعثر في السداد بما لا يجاوز 3 أقساط ( مادة 55 من اللائحة ).
· يسترد الصندوق ما أداة وذلك علي النحو الذي ينظمة الاتفاق المنصوص علية في المادة رقم (4) من اللائحة التنفيذية.
الإجراءات اللازم إتباعها من قبل الجهات التي ترغب في إقامة مشروعات بناء مساكن اقتصادية تباع لذوي الدخول المنخفضة:
1. التقدم بطلب إلي صندوق ضمان ودعم نشاط التمويل العقاري، مصحوبا بدراسات وافية عن المشروع تتضمن:
· عدد وحداتة
· مساحات هذة الوحدات
· القيمة التقديرية لاثمان هذة الوحدات
· غير ذلك من العناصر المتصلة بالمشروع
2. يبرم الصندوق اتفاقا مع الجهة الراغبة في إقامة المشروع ومع من يقبل تمويلة، بحيث يتناول هذا الاتفاق ما يلي:
· جميع الأحكام المنظمة لاقامة المشروع
· أسلوب بيع وحداتة السكنية
· أسلوب التمويل
· تحديد نسبة الدعم الذي يقدمة الصندوق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق